أحمد بن عبد الرزاق الدويش
111
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فإنه يعتبر مسافرا ، وله قصر الصلاة الرباعية ، ولو طالت المدة ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة ، وأقام بتبوك عشرين يوما لجهاد النصارى ، وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر ، لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قضيت حاجته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 4264 ) س 10 : مضمونه : هل يجوز القصر في البلاد الخارجية التي يمكث فيها الطلبة مدة طويلة كأربع سنوات أو خمس ؟ وإذا كان أحد الإخوة يسافر خمسة أيام إلى هذه البلاد ، ويمكث في بلده يومين ، فما حكم هذا ؟ ج 10 : إذا سافر الشخص مسافة قصر وأقام ببلد أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة فإنه لا يترخص برخص السفر ، وبناء على ذلك فلا يجوز لمن ذكر في السؤال أن يقصروا ، ولا أن يجمعوا ، ولا أن يفطروا رمضان ، بل يجب عليهم أن يصلوا الصلوات كاملة ، كل صلاة في وقتها ، وأن يصوموا رمضان .